إعلان علوي

إختلاس الأموال المحجوزة في القانون الجزائري


إختلاس الأموال المحجوزة : فنلاحظ أنها تتضمن حالتين:
حالة تتضمن سرقة الأشياء المحجوزة من غير الحارس وهي المحددة في م364/1 ، أما الحالة الثانية فهي تخص سرقة الأشياء المحجوزة من حارسها .على العموم يستوي أن يكون السارق هو الحاجز أو غيره بحيث تبديده للمال المحجوز أو إتلافه بأي طريقة ، وكانت تحت حراسته فيعاقب بالحبس من 6أشهر إلى سنتين وغرامة مالية ، فموضوع الجريمة يجب أن يكون شيء محدوز ، أي أن المال موضوع تحت يد السلطة العامة لمنع مالكه بأ، يقوم بأي عمل مادي أو قانوني يضر بحق الدائن ويستوي أن يكون الحجز قضائيا أو إداريا ، تنفيذي أو تحفظي ، ولكن يشترط أن يكون صحيحا مستوفيا لشروطه القانونية أي قام به شخص مختص ، وأنه قد وقعت السرقة وقت الحجز ، فإذا كان قد سقط بالتنازل أو بسداد الدين أو بقوة القانون فلا أساس للجريمة ، فالمشرع إشترط وجود حجز قانوني وتم تنفيذه وحدث تبديده ، ثم إشترط المشع أن يقع فعل الإختلاس على الأشياء المحجوزة بحيث يمنع التنفيذ أو يعرقله ويدخل بذلك إخفاء الشيء المحجوز عليه ، والتصرف فيه بتوقيع حجز آخر ، أو إتلاف الشيء في مكانه لمنع التنفيذ.
وهذه الجريمة مثل السرقة جريمة عمدية تتمثل في قصد الجاني منع التنفيذ أو عرقلته ولكن لايشترط نية التملك كما هو الحال في السرقة ، والعقوبة تختلف بإختلاف ما إذا كان الحجز تم على أشياء وضعت تحت حراسة مالكها أو سلمت للغير من أجل حراستها ، ففي الحالة الأولى العقوبة بالحبس من 6أشهر إلى3سنوات أما الحالة الثانية بالحبس من سنتين(2)إلى 5سنوات وغرامة مالية ، وهذه العقوبة الأخيرة تطبق أيضا في حالة المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الأشياء التي تسلمها على سبيل الرهن.
على العموم يشترط أن يكون الشيء منقولا فلا يسري على العقار ، ولايشترط أن يكون عند الرهن الحيازي صحيحا فوجود عقد يكفي لقيام الجريمة ، ولكن قد يحدث في بعض الحالات أن ينقل شخص شيء إلى الغير وهو في وضعية الرهن فهنا لايعتبر مبددا بل هو بيع شيء أولي قائم على شرط وهو رفض الرهن ، ولكن إذا نقل الشيء رغم وجود هذا الرهن وتصرف فيه فهنا يعد مرتكبا لفعل السرقة .

ليست هناك تعليقات