إعلان علوي

أنواع المنازعات الإنتخابية في الجزائر


أنواع المنازعات الإنتخابية

تتنوع المنازعات الإنتخابية حسب الوظائف المراد الإنتخاب عليها و التي تتمثل فيما يلي :

الفرع الأول : المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
ينتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمــدة 5 سنوات بطريقة الإقتراع النسبي في القاعة ، تجرى الإنتخابــات في ظـــرف ثلاثة أشهر السابقة لإنقضاء المدة النيابية الجارية و يجـــب تقديم التصريحات بالترشح خمسين 50 يوما كاملة قبل تاريخ الإقتراع بــالرجوع إلى المــادة 18 من القانون العضوي 04/01 المتعلق بالإنتخابات نجد ان كل ناخب لـه الحق في المنازعة في في مشروعية عمليــات التــصويت أمـــام الجــهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين كاملين إبتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية للنتائج ، وتفصل الجهة القــضائيــة الإداريــة المختصة في الطعن في أجل أقصاه خمسة (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الدعوى و يبلغ القرار تلقائيـــا و فور صـــدوره إلى الأطراف المعنية قــصد تنفيــذه و يكون القرار نهائيا و قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام (10) كاملة إبتداء من تاريخ التبليغ.
و يكون قــرار الرفــض قابلا للطــعن أمـــام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (02) كاملين إبتداء من تـــاريـــخ تبليـــغ قرار الرفض و تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في القرار خلال( 05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن و يبلغ القرار تـــلقائــيـــا و فور صدوره إلى الأطراف المعنية و إلى الوالي لتنفيذه.
و يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل يبلغ خلال عشرة (10) أيام كاملة إبتداء من تاريخ إيداع التصريـــح للترشـــح.


الفرع الثاني : المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة (05) سنوات بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة ،يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة إنتخابية في قـــوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المــــقاعد المطلـــوب شغـــلها ، ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافين.
تجرى الإنتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لإنقضاء المدة النيــــابية الجارية .
و يجب ان يكون رفض أي مترشح أو قائمة إنتخابية بقرارمعلل تعليلا كافـــيا و قانونيا و يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة أيام كــــاملة إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح و يكون قـــرار الرفض قــــابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين كاملين إبـــتداء من تاريخ تبليغ الرفض ،و تفصل الجهة القضائية الإداريــة المختــصة في الطعن بقرار خلال خمسة ايام (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ الرفض ،و يبلغ هذا القرا تلقائيا و فور صدوره إلى الأطــراف المعنــية و إلى الـــوالي قصد تنفيذه و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .
و بالمقابل أعطى المشرع لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الإنتخابات الحق في الإعتراض على صحة عملية التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتـــابة ضبط المــجلس الدستـــوري خلال الثمانية و أربعون ساعة الموالية لإعلان النتائج (48 سا ) و يشعر المجلس الدستوري النائب الذي أعترض على إنتخابه ليقدم ملاحظات كــتابيــة خلال أجل أربعة (4) أيام من تاريخ التبليغ و يبث المجلس الدستوري بعد إنقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام و إذا تبين أن الطعن إستـــند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرار معلــلا إما بإلــــغاء الإنتخاب المتـــنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتــائج المعدة و إعلان المترشح المنتخب قانـــونا و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني .

الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المتخبين لمدة 6 سنوات يجدد نصف أعضاءه المنتخبين كل ثلاثة 3 سنوات .
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نمــوذج الإقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مســتوى الولاية مـــن طرف الهيـــئة الإنتخابية .
و يمكن للجنة الإنتخابية الولائية ، ان ترفض بقرار معلل أي ترشـــــح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين (02) كاملين إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح و يكون قرار الرفض قابل للطعن وفقا للشروط المحددة في المادة 113 من القانون 04/01  .

و تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى .
يصرح رئيس المكتب علنيا بالنتائج و يتولى تعليقها في قــاعة التصـــويت بمجرد تحرير المحضر و تســلم نســخة مـــن كلا المحضـــرين إلى الممثــل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع ,و يحق لكل مترشح أن يحتــج على نتائج الإقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع و العشرون ساعة التي تلي إعلان النتـــائج و يبـــث المجلس الدستـــوري في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة.
و إذا أعتبر الطعن مؤسس يمكنه بمــوجب قرار معلل ان يعلن الإنتخابـــات المحتج عليها و إما أن يعدل محضر النتائج المحرر و أن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي و في حالة إلغاء الإنتخابات من طرف المجلس الدستــوري ،ينظم إنتخابات أخرى في أجل ثمــــانية أيام إبـــتداء من تـــاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري .

الفرع الرابع : المنازعات المتعلقة بإنتخاب رئيس الجمهورية.
تجرى الإنتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين 30 يوما السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية .
تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 ستين يوما قبــــل تاريخ الإقتراع ، غير انه يخفض هذا الأجــــل إلى ثلاثين يـــوما في إطـــار تطبيق أحكام المادة 88 من الدستور.

كما يجب إصدار المرسوم الرئــاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابيـة في حــــدود الخمسة عشر (15) يـــوما الموالية , و تجرى إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع عــــلى إسم واحد في دورين بالأغلبــية المطلقة للأصوات المعبر عنها .
و يفصل المجـــلس الدستـــوري في صحة الترشيحـــات لمنصـــب رئــيس الجمهوريــة بقــرار في أجــل أقصــاه 10 أيـــام كاملة من تاريخ التصريح بالترشيح و يبلغ قرار الرفض المعلن تلـقائيا و فور صدوره . و يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة إنتخابات رئاسية و لأي ناخـب في حالة الإستفسار ،أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج إحتجاجه في المحضر الموجود داخــل مكتب التصويت و يخطر المجلس الدســتوري فورا بواسطة البرق بهــذا الإحتجاج و يعــلن المجلس الدســتوري الــنتائج النهائية للإنتخابــات الرئاسية في مدة أقصـــاها عشرة (10) إعتبــارا مــن تاريخ تسلمه محاضر اللجان السياسية الإنتخابية الولائية .

ليست هناك تعليقات