جرائم الحرب Les crimes du guerre
جرائم الحرب Les crimes du guerre
جرائم الحرب هي تلك التي ترتكب ضد قوانين وعادات وأعراف الحرب سواء صدرت عن المتحاربين أو عن غيرهم وقد عرفتها المادة 6 من لائحة محكمة نورمبرج بأنها أعمال تشكل انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب وهذا سنة 1945 وقد عرفتها المادة 8 فقرة6.أ. من نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 بأنها انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في12 أغسطس 1949، وكذلك الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والأعراف السارية والمطبقة على المنازعات المسلحة الدولية في النطاق الثابت للقانون الدولي و بالنسبة لزمن ارتكاب الجرائم هو فترة البدء في العمليات الحربية ومحل هذه الجرائم أو موضوعها قد يكون الإنسان بصفته مدنيا أو أسيرا أو جريحا وقد تكون أمواله الخاصة أو قد تكون الأموال العامة أو مجرد استعمال أسلحة محظورة أثناء العمليات العسكرية .
*ما هي الأفعال التي تمثل جرائم حرب ؟
نتطرق إلى أمثلة عن جرائم حرب وردت في اتفاقية جنيف 1949 أو في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
- جريمة القتل العمد :جاء في مفهوم اتفاقية جنيف لعام 1949 أي إجراء أو فعل أو تصرف أو امتناع يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحياة البشرية لأي من الأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية ممن يكونون في حوزة إحدى الدول المتحاربة أو تحت سيطرتها، أو أي عمل انتقامي تقوم به الدولة ضد الأشخاص المحميين.
- جريمة التعذيب Crime de la torture :ويقصد به أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات كتلك التي تتعلق بجيشه أو تدخل ضمن الأسرار التي تحرص عليها دولته.
- جريمة المعاملة غير الإنسانية: وهو حسب تعريف الفقهاء أنها الابتعاد عن كل ما يمس الكرامة البشرية أو يحط من إنسانية الشخص المحمي، حيث جاء في المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحقوق المدنيين في زمن الحرب أنه يتعين معاملة هؤلاء المدنيين في جميع الأوقات معاملة إنسانية ويجب حمايتهم على الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وضد السب والتعريض العلني .
- جريمة إجراء التجارب البيولوجية: وضعت اتفاقية جنيف واجبا على الدول الأطراف بعدم إجراء التجارب الخاصة بعلم الحياة على الأشخاص المحميين سواء بالنسبة للمدنيين في الأراضي المحتلة أو المعتقلين أو العسكريين من أسرى الحرب.
- جريمة إحداث آلام جسيمة بصورة متعمدة: هذه الجريمة لا تدخل في جريمة التعذيب لأنها جريمة حدثت في زمن الحرب ليس لها هدف معين ولكن هو اعتداء على الضحية بدون سبب سوى الحقد أو الانتقام أو التشفي أو بدوافع مادية.
- جريمة إحداث الأذى الخطير بالسلامة الجسدية أو الصحية: تعتبر جريمة إذا ارتكبت بعد اندلاع العمليات العسكرية، وتختلف عن جريمة إحداث آلام جسيمة في أن الأذى يصيب المجني عليه بضعف عام في صحته قد يعجزه عن العمل وعن الحياة الطبيعية في المستقبل.
- جريمة إتلاف الأموال أو تدميرها: لقد أوجبت اتفاقيات جنيف الأربعة على الدول الأطراف الالتزام بحماية المنشآت المدنية وعدم تعريضها للإتلاف أو التدمير ومن أهم هذه المنشآت والأموال : المستشفيات العسكرية أو المدنية، كذلك الجسور والسدود ومحطات توليد الكهرباء والمدارس والمساجد كما نصت المادة 53 من اتفاقية جنيف سنة 1949 على خطر تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بالأفراد أو الجماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية.
- جريمة الاستيلاء على الأموال: وهي أموال مملوكة للدولة ومخصصة للمجهود الحربي ويكون من الجائز للدول العدو أن تستولي عليها عن طريق المصادرة، كالأسلحة الحربية وسيارات النقل ولكن لا تجوز لهذه الدول الاستيلاء على المستشفيات والأجهزة المستخدمة في الوقاية الصحية والمواد الغذائية .
- جريمة إجبار أسرى الحرب أو الأشخاص المشمولين بالحماية على الخدمة في القوات المسلحة لدولة العدو: أي يحرم على الدولة المتحاربة أن تكره رعايا دولة العدو على الاشتراك في أعمال حربية موجهة ضد دولتهم لأن ذاك يعتبر عملا لا أخلاقيا ويتنافى مع رابطة الولاء والانتماء التي تربط الشخص بوطنه .
- تعمد حرمان أي أسير أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة، وهو مبدأ مستقر عليه في جميع الأنظمة القانونية الوطنية على أن تتوفر جميع الضمانات القانونية المتعارف عليها ويتوفر له حق الدفاع عن نفسه، نص على هذا المبدأ في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
- جريمة الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع، ويقصد به ترحيل الأشخاص إلى أماكن بعيدة عن أوطانهم بقصد تشغيلهم في أعمال شاقة كالمناجم والمحاجر وغيرها.
أضف تعليق