إعلان علوي

إفشاء الســـر المهني


 
 إفشاء الســـر المهني
هي الجريمة المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري.

أركان الجريمة و هي ثلاث أركان
صفة من أأتمن على السر :  و هم الأمناء بحكم الضرورة و نص المادة 301 لا يسري على طائفة معينة من الأمناء للسر  و لم يشأ المشرع الجزائري حصرهم و اكتفى بذكر البعض مثل الأطباء و الجراحين و الصيادلة و القابلات  و عموما يستنتج أن السر المهني يكون عموما سرا وظيفيا . إضافة  لتلك الطائفة في نص المادة 301 نجد  للقضاة و كل من ساهم في إجراء التحقيقات و المحامون و الموثقون و المحضرون و محافظو البيع بالمزايدة  و الوكلاء المتصرفون القضائيون و ...  الذين هم ملزمون بالحفاظ على السر المهني و نص على ذلك نص القانون المنظم لمهنتهم.
 و بطبيعة الحال و الضرورة  عن النص السابق الأشخاص الذين لا يؤتمنون بالضرورة على الأسرار بحكم مهنتهم و أن كان عملهم يسمح لهم بالاطلاع على بعض الأسرار مثل الخدم  الكتاب الخصوصيين و السماسرة و ...كونهم لا يؤدون وظيفة عامة للجمهور .


إفشاء السر: لم يرد في القانون تعريف محدد  لمفهوم سر المهنة كونه مسألة نسبية  و ما يعتبر سرا لشخص قد يعتبر غير سر لآخر و إفشاء السر هو اطلاع الغير عليه بأي طريقة كانت  سواء كتابة أو شفاهة أو بالإشارة معينة  و لا يشترط ان يكون إفشاء السر كاملا  كما لا يشترط أن يكون علنا بل يكفي ان يكون لشخص واحد فقط  و حتى لو انصب على واقعة غير مؤكدة فعلا  و هذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي .


القصد الجنائي : لا تقوم الجريمة إلا إذا تعمد الفاعل إفشاء فلا تحصل إن تم الإفشاء على إهمال أو عدم احتياط   و عليه لا تقوم الجريمة في حث الطبيب ان ترك معلومات سرية في مكان غير آمن .


إباحة الإفشاء: و يباح السر المهني في حالات مثل التصريحات الإدارية  و ما ينجر عنها من تبليغ  و تصريحات لدى المصالح المختصة . أو أعمال الخبرة  التي يقيمها القضاء أو ...

العقوبة :
 يعاقب  القآنون الجزائري على جنحة  الإفشاء للسر المهني بالحبس من شهر إلى 6 أشهر و غرامة من 500 إلى 5000دج  و يمكن إضافة عقوبات تكميلية على الشخص المدان  مثل المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو إغلاق مؤسسة أو   غيرها يقرها القاضي 












 .

ليست هناك تعليقات