إفشاء الســـر المهني
إفشاء الســـر المهني
هي الجريمة المنصوص عليها
في المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري.
أركان الجريمة و هي ثلاث أركان
صفة من أأتمن على السر
: و هم الأمناء بحكم الضرورة و نص المادة 301 لا
يسري على طائفة معينة من الأمناء للسر و لم
يشأ المشرع الجزائري حصرهم و اكتفى بذكر البعض مثل الأطباء و الجراحين و الصيادلة و
القابلات و عموما يستنتج أن السر المهني يكون
عموما سرا وظيفيا . إضافة لتلك الطائفة في
نص المادة 301 نجد للقضاة و كل من ساهم في
إجراء التحقيقات و المحامون و الموثقون و المحضرون و محافظو البيع بالمزايدة و الوكلاء المتصرفون القضائيون و ... الذين هم ملزمون بالحفاظ على السر المهني و نص على
ذلك نص القانون المنظم لمهنتهم.
و بطبيعة الحال و الضرورة عن النص السابق الأشخاص الذين لا يؤتمنون بالضرورة
على الأسرار بحكم مهنتهم و أن كان عملهم يسمح لهم بالاطلاع على بعض الأسرار مثل الخدم الكتاب الخصوصيين و السماسرة و ...كونهم لا يؤدون
وظيفة عامة للجمهور .
إفشاء السر: لم يرد في القانون تعريف محدد لمفهوم سر المهنة كونه مسألة نسبية و ما يعتبر سرا لشخص قد يعتبر غير سر لآخر و إفشاء
السر هو اطلاع الغير عليه بأي طريقة كانت سواء
كتابة أو شفاهة أو بالإشارة معينة و لا يشترط
ان يكون إفشاء السر كاملا كما لا يشترط أن
يكون علنا بل يكفي ان يكون لشخص واحد فقط و
حتى لو انصب على واقعة غير مؤكدة فعلا و هذا
ما استقر عليه القضاء الفرنسي .
القصد الجنائي : لا تقوم الجريمة إلا إذا تعمد الفاعل إفشاء
فلا تحصل إن تم الإفشاء على إهمال أو عدم احتياط
و عليه لا تقوم الجريمة في حث الطبيب ان ترك معلومات سرية في مكان غير آمن .
إباحة الإفشاء: و يباح السر المهني في حالات مثل التصريحات
الإدارية و ما ينجر عنها من تبليغ و تصريحات لدى المصالح المختصة . أو أعمال الخبرة التي يقيمها القضاء أو ...
العقوبة :
يعاقب
القآنون الجزائري على جنحة الإفشاء
للسر المهني بالحبس من شهر إلى 6 أشهر و غرامة من 500 إلى 5000دج و يمكن إضافة عقوبات تكميلية على الشخص المدان مثل المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو إغلاق مؤسسة
أو غيرها يقرها القاضي
.
أضف تعليق