إعلان علوي

جريمة تقليد اختام الدولة



تقليد اختام الدولة
تقوم هته الجريمة المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 205
<
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد ....>

تتوافر هته الجريمة على ركن مادي و آخر معنوي:
-1
الركن المادي:
و يتكون الركن المادي من عنصرين و هما التقليد و محل الجريمة و هو خاتم الدولة .
-
التقليد و يقصد به اصطناع شيء كاذب و لا يشترط أن يكون التقليد متفقا بحيث ينخدع به الشخص بل يكفي أن يكون بين الخاتم المقلد و الخاتم الأصلي و يسهل و يسمح التعامل به بصفة عادية .

-
محل الجريمة : وجب أن يكون محل التقليد خاتم دوله و هو شعار الدولة الرئيسي الذي تبصم به بالمعاهدات واتفاقيات الدولية و القوانين و المراسيم الرئاسية و ما يتبعها من قرارات الرئيس و يحفظ هذه الأختام وزير العدل (المادة 4 من القانون 64-123 المؤرخ في 15/04/1964 المتعلق بخاتم الدولة ) و يستوي أن يحصل التقليد في الأداة أو أثرها المنطبع,
-
و لقد حدد المرسوم الرئاسي 04-401 الإدارات و المؤسسات المخول لها استعمل خاتم الدولة و هي إدارات و المؤسسات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية و لا سيما منها :

- *
الإدارات المركزية : كرئاسة الجمهورية , رئاسة الحكومة , المديرية العامة للوظيفة العامة , المديرية العامة للأمن الوطني و...ما شبهها
- *
المصالح الخارجية للدولة : كالمديرات الولائية ( مديرية التربية , مديرة الفلاحة و .....)

- *
الجماعات الإقليمية: ولايات و بلديات


- *
الهيئات الممارسة لصلاحيات السلطة العامة : المديرية العامة للأرشيف الوطني , المجلس الأعلى للغلة العربية , المحافظة السامية للغة الأمازغية ...


- *
المؤسسات الممارسة لصلاحيات السلطة العامة : كالمجلس الدستوري و مجلس المحاسبة . و الجهات القضائية المختلفة.
-
-2
الركن المعنوي :
تتطلب جريمة تقليد أختام الدولة توافر القصد الجنائي العام و هو انصراف إرادة الجاني لنية التقليد و استعماله استعمال ضار بمصلحة الدولة و علمه بذلك .


-
العقوبة المقررة لهته الجريمة :
-
عاقب المادة 205 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد على كل من قلد خاتم الدولة فضلا عن مصادرته م 213 ق ع.
-
و تطبق على الجاني الأعذار المعفية المقررة لجرائم التزوير حسب المادة 199 ق عقوبات
.










ليست هناك تعليقات