إعلان علوي

مباشرة التنفيد في القانون الجزائري



مباشرة التنفيذ
        بعد صيرورة الحكم باتا تشرع مصلحة تنفيذ العقوبات بوضع الأحكام الجزائية قيد التنفيذ وذلك بإعداد الوثائق المتمثلة في صورة الحكم النهائي، البطاقة رقم 1 وملخص معد لمصلحة الضرائب مع الأخذ بعين الاعتبار نوع العقوبة ما إن كانت سالبة للحرية أو غرامة أو كليهما معا.
 
أولا: البطاقة رقم1:
 حددت المادة 624 ق.إ.ج وقت إنشاء البطاقة رقم1 (1)  وقبل الشروع في إعدادها ينبغي على أمين الضبط التأكد من الحالات التي لا يجوز تحرير هذه البطاقة في حالة توافرها وهي المنصوص عليها في المادة 618  ق.إ.ج إذ يجب أن تتجاوز الغرامة 400 دج والحبس يجب أن يتجاوز مدة عشرة أيام. وفي غير هاته الحالتين تحرر البطاقة رقم1 في جميع الأحوال التي أشارت إليها المادة 618 ق.إ.ج.
-إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي غرامة نافذة أو موقوفة تحرر البطاقة رقم 1  في نسختين الأولى ترسل للمجلس القضائي دائرة اختصاص مكان ولادة المعني لتحفظ بمصلحة السوابق القضائية، والنسخة الثانية ترسل لوزارة العدل.

  بمجرد صيرورة الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا، وبعد مرور 15 يوما من تبليغه إذا كان غيابيا، وبمجرد صدوره إذا كان غيابيا صادر عن محكمة الجنايات. 
-إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس النافذ أو الموقوف مع أو بدون غرامة فيحرر البطاقة رقم 1 في 3 نسخ، نسخة ترسل إلى النائب العام لدائرة إختصاص مكان ولادة المعني(619 ق.إ.ج) و النسخة الثانية فتوجه إلى وزارة الداخلية (629 ق.إ.ج) أما النسخة الأخيرة ترسل لوزارة العدل.
-إذا كان الشخص مولودا بالخارج ترسل البطاقة رقم –1- إلى وزارة العدل –بغير مراعاة لجنسيتهم (620 ق.إ.ج) – مصلحة الصحيفة السوابق المركزية.
        وبعد تحرير البطاقة رقم 1 يسجلها في سجل إرسال بطـاقات السوابـق القضـائية رقم 1 ويرسلها للجهة المعنية. وعند وصولها يقوم أمين الضبط بمصلحة السوابق القضائية بالتحقق من أن الشخص المحكوم عليه مولود فعلا بدائرة إختصاص المجلس، وذلك بالرجـوع لسجل الحالة المدنية الموجود على مستوى المجلس فإن وجد اسمه مسجلا رتب القسيمة في صحيفـة السوابق العدلية حسب التسلسل الأبجدي. وإذا وجد له عدة قسائم وضعها الكاتب في حـافظـة ورقمها وفق التسلسل الزمني، أما إذا لم يجد إسم المعني بالأمر في سجل الحالة المدنية يؤشـر على البطاقة بعدم وجود شهادة ميلاد و يحيلها للنائب العام الذي بدوره يرسلها لزميله بالجهة المصدرة للحكم والمحررة للبطاقة للتأكد من مكان ميلاد المحكوم عليه.

ثانيا: صورة الحكم النهائي:
        ويعد فقط بالنسبة للأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه و القاضية بالحبس النافذ والسجن، وبعد التبليغ إذا كان الحكم غيابيا، ويعتبر سند إيداع بموجبه يودع المتهم مباشرة في المؤسسة العقابية ويقوم أمين الضبط بملئ  مطبوعة صورة الحكم مبينا فيه بدقة الهوية الكاملة للمحكوم عليه خاصة أن النموذج المحدد من طرف الوزارة لم يترك فراغا كافيا لكتابة الهوية الكاملة ويرفق هذه الوثيقة بإرسالية وكيل الجمهورية المؤشر عليها وترسل إلى الشرطة أو الدرك للتنفيذ. بعد أن يسجلها في سجل ملخص الأحكام النهائية للحبس المتواجد على مستوى المصلحة.
 
ثالثا: ملخص معد لمصلحة الضرائب:
        يحرر أمين الضبط ملخص معد لمصلحة الضرائب يدون فيه ما حكم به من غرامات بالإضافة إلى المصاريف القضائية التي حددها قانون المالية حسب كل حكم. ويسجلها في سجل " ملخص الأحكام النهائية المرسلة لمديرية الضرائب " ثم يدرج مجموع هذه الملخصات في جدول يسمى " حافظة إرسال الأحكام النهائية لمصلحة الضرائب " (2)، وترسل مرفقة بمراسلة من السيد وكيل الجمهورية أو النائب العام عن طريق البريد المضمن للنائب العام الذي يدخل في دائرة إختصاصه مكان إقامة المحكوم عليهم، وهو بدوره يوجهها إلى المدير الولائي للضرائب الذي يعمل على تحصيلها. لكن بصدور التعليمة رقم 3663عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 10 يوليو2000 و
1-وفي الحالتين تضاف نسخة أخرى تحفظ بمقر المحكمة إذا كان المحكوم عليه مولود في دائرة اختصاصها وكان لهذه المحكمة مصلحة السوابق القضائية.
2-حدد المذكرة الوزارية رقم 2049/00 المؤرخة في 19/09/2000 شكل هذه الحافظة.
جاءت تجسيدا لتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة ما بين وزارتي المالية والعدل بخصوص تحصيل الغرامات والعقوبات المالية، أصبحت هذه الملخصات تسلم لمراسل الإدارة الجبائية المعتمد على مستوى كل مجلس قضائي، حيث أصبحت ملخصات الأحكام النهائية على مستوى المحاكم ترسل للمجلس القضائي التابعة لدائرة اختصاصه.
 غير أنه في حالة مباشرة التنفيذ بتحرير المطبوعات السالف ذكرها دون تبليغ شخصي للمحكوم عليه غيابيا، حضوري غير وجاهي، حضوري اعتباري، ثم تقدم المعني وسجل معارضة أو استئنافا، يجب على المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات تحرير شهادة إلغاء ملخص الضرائب، وشهادة إلغاء الصحيفة رقم1 ويرسلهما إلى الجهات التي وجهت إليها مطبوعات تنفيذ الحكم سابقا.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على أمين الضبط أن ينتبه عند مباشرة التنفيذ إلى بعض الأحكام الجزائية خاصة:

-الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن: هنا يعود لمحتويات الحكم السابق الذي لم تقبل فيه المعارضة، وبالتالي يصبح هو الواجب التنفيذ، ويقوم بإعداد المطبوعات السالف ذكرها حسب كل حالة.
-الحكم بالإدانة مع الإعفاء من العقاب: فهو واجب التنفيذ فيما يخص ملخص الضرائب المتعلق بالمصاريف القضائية.
-الحكم بالإدانة في جنح ومخالفات الأحداث: ينبغي الإشارة إلى المسؤول المدني عند تحرير ملخص الضرائب ثم يجب الانتباه إلى الطلبات التي ترد من إدارة الضرائب المتعلقة بتنفيذ الإكراه البدني التي يجب رفضها كونها تتعارض مع المادة 600/3 ق.إ.ج.
-الأحكام بالبراءة وبانقضاء الدعوى العمومية: يكتفي أمين الضبط بتسجيل المنطوق في سجل تنفيذ العقوبات فقط دون تحرير أية وثيقة.
-الحكم بالإدانة مع وقف التنفيذ: إذا كانت العقوبة المقيدة للحرية هي المشمولة بوقف التنفيذ يحرر أمين الضبط البطاقة رقم 1 في 3 نسخ وتوجه للجهات السالف ذكرها مع العلم أنها لا تسجل في البطاقة رقم 3 التي يطلبها المحكوم عليه طبقا للمادة 632 ق.إ.ج، أما  إذا كانت الغرامة هي المشمولة بوقف التنفيذ فإن ملخص الحكم النهائي المعد لمديرية الضرائب تسجل فيه فقط المصاريف القضائية دون الإشارة إلى الغرامة المشمولة بوقف التنفيذ، طبعا مع تحرير البطاقة رقم 1 سواء كانت مقترنة بالحبس النافذ أو مع وقف التنفيذ.








ليست هناك تعليقات