الشروط الواجب توفرها في وحدات التحريات المالية
المطلب الثاني: الشروط الواجب توفرها في وحدات التحريات المالية
استنادا للمهام الموكلة لوحدات التحري المالية أو أجهزة مكافحة غسيل الأموال من جمع المعلومات وتحليلها والتحفظ على الأموال وجب أن تتوفر على مجموعة من الشروط التي تحقق لها الفاعلية وتسمح لها بأداء هذا الدور، تتمثل أهم هذه الشروط في كفاءة الطاقم البشري ومبدأ السرية والتخصص والاستقلالية والمساءلة.
الفرع الأول: كفاءة الطاقم البشري لوحدات التحري المالي
إن اختيار أعضاء وحدات التحريات المالية المتمتعين من أهم ما ينبغي الحرص عليه والتنويه به نظرا للتأثير السلبي أو الايجابي لذلك على عملها، لذلك يجب أن تتسم عملية اختيار أعضاء وحدات التحريات المالية بالتعددية في الاختصاصات المتعلقة بالتحليلات المالية .
الفرع الثاني: مبدأ السرية في عمل الوحدات التحري المالي
إن فرض مبدأ السرية على وحدات التحريات المالية فيما يخص المعلومات المالية يعد آمرا واجبا للحماية من إساءة استخدام المعلومات المالية الخاصة؛ لان هذا المبدأ من شانه إن يمكن وحدة التحريات المعنية من القيام بوظائفها كوسيط بين المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ ونظام القضاء الجنائي ، يمكن استثناء تبادل المعلومات مع وحدات التحري في الدول الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفرع الثالث: التخصص في عمل وحدات التحري المالي
يقصد بذلك حصر وتقييد استخدام المعلومات المالية المقدمة لهذه الوحدات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يتم ذلك عن طريق وضع القيود القانونية التي تحظر على وحدات التحريات المالية استخداما تحصل عليه من معلومات بشان العمليات المشتبه فيها الا في أداء واجبات الوحدة حسبما هو وارد في القانون الذي أنشئت الوحدة بموجبه .
الفرع الرابع: الاستقلالية والمساءلة
من أهم الوسائل التي تتحقق بها الاستقلالية هو إنشاء الوحدة كهيئة مستقلة لها موازنتها وجهازها الوظيفي الخاص بتا وجعلها غير خاضعة للمساءلة أمام أي هيئة من الهيئات المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعامل مع الوحدة في هذا الصدد ، كما أن هذه الاستقلالية لا تتحقق إلا بجعل هذه الهيئة بمنأى عن النفوذ والضغوطات السياسية،غير إن هذه الاستقلالية يجب ألا تكون على إطلاقها بل يجب إقرار أسس للمسالة القانونية لهذه الوحدات أمام الجهات القضائية وأمام جهات سيادية عليا .
أضف تعليق