إعلان علوي

الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الانتخابية في الجزائر



 الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الانتخابية

إن التحضير للعملية الانتخابية تتخذ مرحلتين أساسيتين الأولى خاصة بالتسجيل و القيد بالجداول الانتخابية و التي توكل للإدارة المتمثلة في البلديات و الثانية تتمثل في الحملة الانتخابية التي ينظمها المرشحون وسوف نتطرق لهاتين المرحلتين من خلال الفرعين الآتين .

الفرع الأول : جرائم القيد بالجداول الإنتخابية .
للقيد في الجداول الانتخابية اشترط المشرع توافر سن (18) ثمانية عشر سنة , و أن لا يكون قد لحق بالمسجل أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية و المدنية , و أن لا يكون فاقدا للأهلية المحددة في التشريع الانتخابي بمفهوم المادة 7 من القانون 97/07 المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات , و بالمقابل فقد رتب المشرع بعد الجرائم حالة الإخلال بالقيد و التسجيل في الجداول الإنتخابية في الباب الخامس من القانون 97/07 تحت عنوان الأحكام الجزائية في المواد من 194 الى 197 و بالرجوع مثلا للمادة 194 نجد المشرع قد عاقب بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات و بغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من يسجل نفسه في أكثر من قاعة انتخابية أسماء أوصفات مزيفة و كذا كل من سجل نفسه بإخفاء حالة فقدان الأهلية الإنتخابية المنصوص عليها قانونا  .وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي قد أكد أن يتم القيد في الجداول الإنتخابية دون غش و على نحو لا يسمح لكل مواطن إلا بالقيد في مكان واحد و بالتالي لا يصوت إلا مرة واحدة
و بالمقابل فإن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تنظيم أحكام جزائية للقيد المتكرر بصفة مستقلة عن القيد الواحد و عليه فإن المادة 86 من قانون الإنتخابات الفرنسي تنص على أن كل شخص يتوصل للقيد في جدولين أو أكثر من جداول الإنتخابات يعاقب بالحبس لمدة سنة أو غرامة بـ 100 ألف فرنك فرنسي , و تعد جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخابات الفرنسي جريمة عمدية أي أن مرتكبها يكون يعلم أنه مقيد في إحدى الجداول و مع ذلك يتوصل للقيد و للمرة ثانية في جدول إنتخابي آخر .
و بالمقابل عاقبت المادة 197 من قانون 97/07 على كل من حاول تسجيل أوشطب اسم شخص من القائمة الانتخابية بدون وجه حق و باستعمال تصريحات أو شهادات مزورة مما سبق ذكره اعلاه يمكن القول أنه يتصور وقوع جريمة القيد المخالف لأحكام القانون سواء من طالب القيد نفسه أو من القائمين على اعتماد جداول الانتخابات , هذا و ان المشرع قد أعطى الوصف الجنحي لمعظم الجرائم المتعلقة بالقيد في الجداول الإنتخابية ماعدا حالة مخالفة أحكام المادة 14 من نفس القانون أين أعطها و صف مخالفة .

الفرع الثاني : الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية .
تعد الحملة الإنتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة الحقوق السياسية عن طريق الإستفتاء أو الإنتخاب لذا يستعين المرشح بوسائل دعائية خاصة تسمح له بنشر و إداعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي على أكبر قدر من المواطنين و قد عرف البعض الدعاية السياسية بأنها ممارسة مجموعة من الضغوط على الإدارة الحرة للمواطنين لكي يتبعوا موقفا معينا دون أن يؤدي ذلك سلب تلك الإرادة .

ولكل مترشح الحق في القيام بحملة إنتخابية و قد يستعين في ذلك بوسائل دعائية في اطار قانوني للوصول إلى شرح برنامجه السياسي بكل شفافية و حرية , و قد عملت الدولة لإنجاح العملية الانتخابية توفير كل الوسائل المادية و البشرية و بالمقابل شددت العقوبة في العديد من نصوص قانون 97/07 و كذا قانون العقوبات من المواد 126 إلى 128 بتحديد المسؤولية الجنائية عن ما يتم ارتكابه بواسطة أطراف العملية الانتخابية الثلاثة ؛ الناخب أو المترشح أو رجال الإدارة و قد أوردت تلك المواد الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية و العقوبات الجنائية المقررة لها أوفي غيرها من النصوص و الأحكام المطبقة لمبدأ المساواة بين المترشحين و توفير الضمانات اللازمة لحسن سير و انتظام العملية الانتخابية .

أما فيما يخص الجرائم المخلة بالضوابط الزمنية للعملية الإنتخابية فقد نصت عليه المادة 172 من قانون 97/07 و كذا المادة 210 من نفس القانون التي عاقب كل مخالف لأحكام المادة 173 بغرامة مالية من 50.000 دينار الى 100.000 دينار .
و بالمقابل عاقب المشرع على الإخلال بوسائل و أهداف العملية الانتخابية كإستعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي عام أو خاص في الحملة الانتخابية و كذا استعمال أماكن العبادة و رموز الدولة , ذلك في المواد 179 , 211 , 128 و 213 من قانون 97/07 (2) هذا و قد رتب المشرع عقوبات صارمة على الجرائم المخلة لواجب الحياد و الأمانة من طرف المترشحين و نص عليها في المادة 181 , 212 , من القانون 97/ 07 و بالمقابل حرم الاستطلاع المسبق للرأي أو التصويت المفترض و كذا تحويل نفقات المخصصة للحملة الانتخابية في المواد 186 , 187 , 189 , 191 , 214 من نفس القانون .

ليست هناك تعليقات