إعلان علوي

تفصيل للعقوبات المقررة قانونا لمرتكبي الجرائم الانتخابية


تفصيل للعقوبات المقررة قانونا لمرتكبي الجرائم الانتخابية
لقد تطرقنا فيما سبق لأهم الجرائم المتعلقة بالعديد من جوانب وركائز العملية الإنتخابية ، ولقد حاولنا ربط البعض منها بالعقوبات المقررة لها قانونا ، الا اننا ارتأينا التطرق لها وبالتفصيل في هذا المطلب وذلك من خلال المواد التي تضمنها الباب الخامس من الأمر97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، وذلك في الأحكام الجزائية الخاصة بمرتكبي الجرائم الإنتخابية بصورة مفصلة :
المادة 194 :يعاقب بالحبس من ثلاثة(3) أشهر إلي ثلاثة(3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دح) إلى خمسة آلاف (5000 دح) كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي بنص عليها القانون.
المادة 195:كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب علبه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (1500دح) إلى خمسة عشر ألف (000 .15 دح).
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.
المادة 196:يعاقب بالعقوبة المشار إليها في المادة 195 من هذا القانون كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها يزورها.
وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإن هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها.
المادة 197:يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (500.1 دح) إلى خمسة عشر ألف (000 .15 دح) كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.
كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة المذكورة أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل وخمسة (5) سنوات على الأكثر.
المادة 198 :يعاقب بالحبس من ثلاث (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دح) إلى خمسة الآلف (5000 دح)، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
المادة 199 :يعاقب بالحبس من ثلاث (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دح) إلى خمسة الآلف (5000 دح)، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأولين المنصوص عليهما في المادة 194 من هذا القانون، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
ويعاقب بنفس العقوبة :
-كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعددة للتصويت أكثر من مرة،
-كل مواطن قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
المادة 200 : يعاقب بالسجن المِؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشرة (10) سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.
المادة 201: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المدعوين قانونيا.
المادة 202 : يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و103 من قانون العقوبات.
المادة 203 : يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين(2) وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الفعال المشار إليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة(6) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات.
وإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرتين 1و2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها فيعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من خمسة(5) سنوات إلى عشر(10) سنوات
المادة 204: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.
المادة 205: يعاقب بالسجن المِؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر(10) سنوات إلى عشرين(20) سنة.
المادة 206: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشر(10) سنوات كل إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
المادة 207 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من أو طلب نفس الهبات أو الوصايا أو الوعود.
المادة 208: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من عشرة ألاف (50.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 160 من هذا القانون.
المادة 209 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من خمسمائة(500 دج) إلى ألف(1000 دج) كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.
إذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و266 و442 قانون العقوبات.
المادة 210: يعاقب بغرامة من خمسين ألف (100.000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست(6) سنوات على الأقل، كل من يخالف أحكام المادة 173 من هذا القانون.
المادة 211: يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف (10.000 دج) إلى خمسين ألف (50.000 دح) كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 179 و180 من هذا القانون.
المادة 212 : يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من مائة وخمسين(150 دج) إلى ألف وخمسمائة إلى ألف وخمسمائة (1.500 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 181 من هذا القانون.
المادة 213: يعاقب بالحبس المؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون.
المادة 214 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة آلاف (5.000 دج) كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 186 من هذا القانون.
المادة 215: يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000 دج) إلى خمسين ألف
(50.000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة (6) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 191 من هذا القانون.
المادة 216 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر، وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى عشرين ألف (20.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
المادة 217 : يعاقب بغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة ألاف (5.000 دج) كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 218: لا يمكن بأي حال من الأحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لهذا القانون، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على مقرر قضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب.
المادة 219: إذا ارتكب مرشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 201 و202 و203 و204 و205 و209 من هذا الباب، فإن صفته تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 220 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما إحكام القانون رقم89 _13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات

ليست هناك تعليقات