إعلان علوي

الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالتأثير على الناخبين و التصويت غير المشروع


الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالتأثير على الناخبين و التصويت غير المشروع:
اهتم المشرع الانتخابي الجزائري من خلال قانون 97المتعلق باللإنتخابات بتجريم كافة صور التأثير المادي أو المعنوي على الناخبين بغرض التصويت على نحو معين . و جميع أشكال التصويت غير المشرع.و  الدليل على ذلك تعدد المواد التي تناولت هذا الأمر و هذا ما سوف نفصله على النحو التالي :
أولا :حالات و أشكال التأثير على الناخبين و العقوبات المقررة لها :
1- تنص المادة 202 من القانون السابق المتعلق بالإنتخابات انه يعاقب كل من يعمل على الحصول على الأصوات أو تحويلها أو حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات إفترائية أو مناورات إحتيالية أخرى، تعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و 103 من قانون /العقوبات المؤرخ في ديسمبر 2006 كما تشدد العقوبة في حالة إرتكابها من طرف المترشحي، كما تنص المادة 209 من قانون الإنتخابات المذكور على انه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 500 دج الى 1000 دج كل من حمل ناخبا او اثر عليه او حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد بتخويفه بفقدان منصبه او بتعريضه هو وعائلته او املاكه الى الضرر، وان كانت التهديدات المذكورة اعلاه مرفوقة بالعنف او الإعتدلء ، تطبق على مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و 266 و 442 من قانون الغقوبات المؤرخ في 2006 .
2- كل من قدم هبات أو وصايا نقدا أو عينا ، او وعد بتقديمها و كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت تطبق عليه بموجب المادة 207 الأحكام المنصوص عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات .
3- كل من حصل او حاول الحصول على اصوات الناخبين سواء مباشرة او عن طريق الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل ، وكذا كل من قبل او طلب نفس الهبات او الوصايا او الوعود ، كل يعاقب بنفس العقوبة بمقتضى المادة 207 من نفس القانون ..

ثانيا :حالات التصويت غير المشروع و العقوبات المقررة لها قانونا :
-1 ممارسة حق التصويت بناءا على تسجيل في القوائم الانتخابية بعد فقدان حقه فيه ، كل من يفعل ذلك يعاقب بمقتضى المادة 198 من قانون الانتخابات بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج ، وذلك اما اثر صدور حكم عليه واما بعد اشهار افلاسه ولم يرد اليه اعتباره ، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه .
-2 التصويت بإنتحال أسماء و صفات ناخب مسجل بمقتضى تسجيل محصل عليه حسب الحالتين الأوليتين المنصوص عليهما في المادة 194 و هما:
- التسجيل في أآثر من قائمة إنتخابية تحت أسماء وصفات مزيفة .
- التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأصلية الإنتخابية المنصوص عليها
قانونا. وكل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت اكثر من مرة ، وكل مواطن قام بترشيح نفسه في اكثر من قائمة او في اكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد ، كل يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات وبغرامة من 500 دج الى 5000 دج .

ليست هناك تعليقات