إعلان علوي

تصنيف الجرائم الإنتخابية و عقوباته


تصنيف الجرائم الإنتخابية و عقوباتها
تتعدد الجرائم الإنتخابية المنصوص عليها في كل من قانون العقوبات ، وقانون الانتخابات بقدر المراحل التي تمر بها العملية الإنتخابية، وعلى وجه الخصوص منذ قيد الناخبين في الجداول الإنتخابية، وإتصال المرشحين بهؤلاء الناخبين من خلال الحملة الإنتخابية والإدلاء بالأصوات وفرزها وإعلان النتائج ومنه يمكن حصر الجرائم التي تمس العمليات الإنتخابية في مرحلتين هامتين يمر بها الإنتخاب.
- المرحلة الأولى : مرحلة التحضير للعملية الإنتخابية.
- المرحلة الثانية : مرحلة سير العملية الإنتخابية.
المطلب الاول
الجرائـم المتعلقـة بالتحضيـر للعمليـة الإنتخابيـة 
إن التحضير للعمليات الإنتخابية يتكون من مرحلتين هامتين في إطار عملية الإنتخاب
بصفة عامة أولى هذه المراحل تتمثل في عمليات التسجيل والقيد بالجداول الإنتخابية وتوكل هذه
المهمة للإدارة الممثلة في البلديات، ومرحلة لاحقة لها تتمثل في الحملة الإنتخابية التي ينظمها المرشحون للإنتخابات وهذا ما سوف نعالجه في المطلبين الآتيين:
الفرع الاول  :الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالقيد بالجداول الإنتخابية :
عنى المشرع في القوانين الإنتخابية و الجنائية بإفراد جانب من نصوصها لتحديد أحكام المسؤولية عن إرتكاب المخالفات و الجرائم المتعلقة بكل من القيد في الجداول الإنتخابية والتصويت في الإنتخاب أو الإستفتاء بناءا عليه، وذلك من منطلق الحرص الشديد على التصدي والمواجهة لكافة أعمال الغش و التدليس والمخالفة عمدا لما فرضته تلك القوانين في نصوصها العديدة من ضمانات وضوابط للتأكيد على سلامة و مشروعية كل من عمليتي القيد والتصويت، وبحيث أمكن من خلال تلك النصوص و الأحكام الواردة بصلب قوانينها العقابية موضوعية كانت أم إجرائية بشأن تحديد المسؤولية الجزائية القيام بسد كافة الثغراث و أوجه النقص والقصور التي يمكن أن تلحق بنظامها الإنتخابي أو تؤثر سلبا على نجاح العملية الإنتخابية وتحقيق نتائجها المشروعة في التعبير الديمقراطي السليم على إرادة الناخبين . ولقد تمثلت عناية المشرع الإنتخابي وإهتمامه البالغ بتحديد الأحكام المنضبطة لتلك المسؤولية بجرائمها و عقوباتها في اضطلاعه من ناحية بالربط فيما بين كل من مخالفات القيد بجداول الناخبين و بين التصويت الذي يتم بناءا على ذلك القيد غير القانوني و غير السليم إرتباطا وثيقا لما هو مسلم به من أن ممارسة الناخب لحقه وواجبه في التصويت أمر متوقف أساسا و بحسب الأصل على سبق إدراج إسمه بصورة قانونية صحيحة بأحد جداول الإنتخاب ، كما قام من ناحية أخرى تطبيقا للمنهج الوقائي الجنائي بتضييق فرصة وقوع المسؤولين جنائيا من الناخبين المرشحين و رجال الإدارة بين ايدي المسؤولية بتفويت فرص إرتكابهم لتلك الجرائم عليهم، فأغلق بذلك أبواب التلاعب والتحايل غشا وتدليسا في مجال التصويت بوسيلة المنع والحظر "لتطبيق مبدأ التصويت بالمراسلة" في الإنتخاب، وبقصره عملية التصويت بالوكالة أو التفويض في أضيق نطاق و بالنسبة للحالات الضرورية لذلك .
.و لما كانت المسؤولية الجنائية عن جرائم القيد و التصويت يمكن أن تثبت بحق أي طرف من أطراف العملية الإنتخابية و على حد سواء أكان الناخب أم المرشح أم رجل الإدارة، وبحيث يمكن أن يقع أي منهم تحت طائلة العقوبات المالية أو السالبة للحرية المقررة لتلك الجرائم والمتمثلة في حدوث القيد بصورة غير قانونية وغير صحيحة بجداول الناخبين أو في قيام التصويت غشا وعلى سبيل التحايل، وبسبب إسهامهم جميعا في الإجراءات لازمة الإتباع لإتمام عمليتي القيد والتصويت. من أجل ذلك فقد كان من الملائم إتباع المنهج الموضوعي في تقنين تلك الجرائم و تحديد عقوباتها دون الإلتزام بالمنهج الشخصي القائم على الأخذ في الإعتبار والنظر إلى أشخاص مرتكبيها فاعلين أصليين أم شركاء فيها .فلهذا ألزم للقيد في أحد الجداول الإنتخابية توافر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 97 المذكور انفا و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات في مادته الخامسة والسابعة ، وهكذا فإنه يلزم لتوافر جريمة القيد في الجداول الإنتخابية طبقا للمواد المذكورة سابقا أن يتم هذا القيد على خلاف أحكام قانون الإنتخابات بما في ذلك عدم توافر الشروط المتطلبة في الناخب، وذلك اكان يسعى أحد الأشخاص لقيد إسمه بشهادات مزورة تتعلق بشخصيته أو سنه أو جنسيته، أو بإخفاء أحد الموانع التي تحرمه من القيد ويلاحظ أن كل من يتعمد شطب إسمه أو إسم غيره من جدول إنتخابي على خلاف أحكام القانون أو دون أن تتوفر شروط ذلك يأخذ حكم القيد على خلاف القانون أو دون توافر شروط ذلك يأخذ حكم القيد على خلاف أحكام القانون، وعلى هذا النحو يهدف المشرع بصدد تنظيمه لمباشرة الأفراد حقوقهم السياسية أن يتم القيد في الجداول الإنتخابية دون غش و على نحو لا يسمح لكل مواطن إلا بالقيد في مكان واحد وبالتالي لا يصوت إلا مرة واحدة .. ، لهذا يحظر المشرع الفرنسي القيد المتكرر في أكثر من جدول إنتخابي ، ففي هذا الصدد يؤكد الدستور الفرنسي الذي صدر عقب الثورة الفرنسية في عام 1795 على ضرورة القيد في السجل والذي لم يكن يتم إلا مرة واحدة و بالتالي يحظر المشرع " Registre civique " المدني الفرنسي القيد المتكرر في أكثر من جدول إنتخابي ، فمن قانون الإنتخابات الفرنسي ، تنص المادة 86 ان كل شخص يتوصل للقيد في جدولين أو أكثر من جداول الإنتخاب يعاقب بالحبس لمدة سنة أو غرامة 100 ألف فرنك فرنسي . وهكذا تبدو جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخاب الفرنسي جريمة مادية يلزم لقيامها تحقق نتيجة معينة تتمثل في توصل الجاني بالفعل للقيد للمرة الثانية .
وبالتالي لا عقوبة لمن يشرع في هذه الجريمة ، وخاصة وأن المشرع لا يعاقب على الشروع في القيد الوحيد بإستعمال إقرارات كاذبة أو شهادات مزورة.و تعد جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخابات الفرنسي جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي، إذ تقتضي هذه الجريمة نية الغش لدى فاعلها أي أنه يعلم أنه مقيد في أحد الجداول، ومع ذلك يطلب ويتوصل للقيد و للمرة الثانية في جدول إنتخابي آخر. وبالتالي فإنه لا تقوم هذه الجريمة قبل معرفة الشخص أنه تم قيده في أحد الجداول الإنتخابية قبل ذلك دون علمه في جدول إنتخابي تابع لدائرة أخرى بواسطة الموظف المختص بإعداد هذه الجداول الإنتخابية أو بناء على طلب الغير..(01).
الفرع الثاني: الجرائـم الانتخابية المتعلقة بالحملـة الانتخابية.
تعد الحملة الإنتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة الحقوق السياسية عن طريق الاستفتاء أو الانتخاب، إذ يستعين المرشح بوسائل دعاية خاصة تسمح له بنشر وإذاعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي على أكبر قدر من المواطنين. وقد عرف البعض الدعاية السياسية بأنها ممارسة مجموعة من الضغوط على الإرادة الحرة للمواطنين لكي يتبعوا موقفا معينا دون أن يؤدي ذلك لسلب تلك الإرادة ، ويعلي من قدر أهمية الحملة الإنتخابية الدور الرئيسي للدولة بأجهزتها و سلطاتها المختلفة ذات الصلة بالدعاية الإنتخابية ممثلة من ناحية وسائل الإعلام على إختلاف قدراتها و تنوع تأثيرها الإيجابي أو السلبي على العملية الإنتخابية، ومن ناحية أخرى في التشريعات التي تضمن لكافة المرشحين تطبيق مبدأ المساواة في مجال الدعاية الإنتخابية بواسطة ما يتم إدراجه من نصوص عقابية في إطار قانونها الإنتخابي لمواجهة الجرائم المتعلقة بالحملة الإنتخابية سواء للعمل على منع إرتكابها أو بقمعها عند حدوثها و دون أن تسمح بأي تمييز لمصلحة مرشح فردي أو حزبي أو حتى للدولة نفسها بأجهزتها المختلفة على خلاف ما نص عليه وقرره القانون الإنتخابي.
ولقد طرح الفقه الدستوري العديد من الأفكار الرئيسية الكفيلة بتحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين في مجال العملية الإنتخابية والتي من بينها ما هو ذو طبيعة قانونية أو غير قانونية تنصب على آداب ومواثيق الشرف المهنية ذات العلاقة بأجهزة ووسائل الدعاية الإعلامية المختلفة . وذلك لضمان تلك المساواة من كافة وجوهها سواء المتعلقة بالقسمة الزمنية أو بالمساحة المخصصة للمرشحين أم بمواعيد الحملة و التوقيت الخاص ببثها على العامة من الناس وذلك في إطار من تحديد نظام منضبط للمسؤولية لكافة الأشخاص والأحزاب والأفراد المعنيين بتلك الدعاية (01) .


وما يهمنا في إطار هذا المطلب أن نلقي الضوء على الوسائل التشريعية المستخدمة لتحقيق مبدأ المساواة في مجال العملية الإنتخابية تلك التي حرصت أنظمة الإنتخاب على تحديد معاييرها المنضبطة و أحكام المسؤولية عنها في العديد من نصوصها والتي يحظى من بينها بإهتمامنا الأكبر تلك المقررة لطائفتي الجرائم والعقوبات الجنائية الخاصة بالحملة الإنتخابية والوسائل الكفيلة بالتخلص من كافة جرائم الغش و التزييف الإنتخابي المؤثر سلبا على سلامة ومشروعية العملية الإنتخابية في العديد من نصوص مواده ،و قانون العقوبات وكذا قانون الإنتخاب وذلك بتحديد المسؤولية الجنائية عما يتم إرتكابه بواسطة أطراف العملية الإنتخابية الثلاثة، الناخب، أو المترشح أو رجل الإدارة أو من جانب غير هؤلاء من أحاد الناس من جرائم الدعاية الإنتخابية وعلى حد السواء وأوردت تلك المواد الأحكام المتعلقة بالجرائم الإنتخابية والعقوبات الجنائية المقررة لها أو في غيرها من النصوص والأحكام المطبقة لمبدأ المساواة بين المرشحين وتوفير الضمانات اللازمة لحسن سير وإنتظام العملية الإنتخابية في مجال الحملة الدعائية والإعلانية المتعلقة بها، ولسوف نعرض تباعا وفيما يلي لمختلف تلك الجرائم والعقوبات المقترنة بها.
أولا : الجرائم المخلة بالضوابط الزمنية للحملة الإنتخابية و عقوباتها :
يقصد بالجرائم المخلة بالمواعيد و التوقيتات الزمنية المحددة للدعاية أو للحملة الانتخابية كافة الأعمال والتصرفات الصادرة عن المرشحين أو معاونوهم بصفة خاصة أو من كافة المتصلين بالحملة الإنتخابية بصفة عامة والتي تنطوي على مخالفات التحديات الزمنية التي قررها المشرع بصورة ملزمة وحظر الإخلال بها بشأن تسيير وممارسة أعمال الحملة الإنتخابية تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وضمان حسن سير وانتظام العملية الإنتخابية. ، وفي هذا الشأن فقد عالج المشرع الإنتخابي الجزائري الحملة الإنتخابية في الباب الرابع من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات تحت عنوان "الحملة الانتخابية والأحكام المالية" وبخصوص الضوابط الزمنية للحملة الإنتخابية تنص المادة 172 من نفس القانون على ما يلي :
"بإستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89 من الدستور تكون الحملة الإنتخابية مفتوحة 21 يوما قبل يوم الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع و إذا جرت دورة ثانية للإقتراع فإن الحملة الإنتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتتح قبل إثني عشر يوما من تاريخ الإقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع " كما تنص المادة 173 من نفس القانون على ما يلي" لا يمكن أحد مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 172 من هذا القانون". المتعلق بالإنتخابات لتعاقب كل مخالفي الأحكام وجاءت المادة 210 من نفس القانون انه" يعاقب بغرامة مالية من خمسين الف دج (50.000) الى مائة الف (100.000) دج ، وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ستة ( 06 ) سنوات على الأقل ، كل من يخالف أحكام المادة 173 من هذا القانون (01).
ثانيا : جرائم الإخلال بوسائل و أهداف الحملة الإنتخابية و عقوباتها :
يلجأ المرشحون في حملاتهم الدعائية الإنتخابية إلى إستخدام العديد من الوسائل المادية والمعنوية لتحقيق أهدافهم في التعريف بأشخاصهم وبالمعلومات الشخصية والعامة المتعلقة بهم عملا الحصول على أصوات أكبر عدد من الناخبين و تأييدهم في معركتهم الإنتخابية مع غيرهم ، ومن هنا فقد ركز الأمر المذكور على تحديد الكيفيات القانونية التي وفقها يقوم المترشحون بالتعريف بأنفسهم .
فيما يلي نقدم أهم هذه الجرائم وهي على النحو التالي :
1 - استعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي عام أو خاص في الحملة الإنتخابية : إن إستعمال الممتكات او الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات



أو الهيئات العمومية في الحملة الإنتخابية محظور وذلك بمقتضى المادة 179 من الأمر 97-07 إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.، حيث تعاقب المادة 211 من نفس القانون كل من يخالف أحكام المادة 179 و180 بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج .
2- إستعمال أماكن العبادة أو المؤسسات التعليمية أو التربوية عامة أو خاصة بأي شكل
لأغراض الدعاية الإنتخابية :
حظرت المادة 180 و 211 من الأمر السابق استعمال اماكن الغبادة ومؤسسات التعليم الأساسي ومراكز التكوين المهني ، لأغراض الدعاية الإنتخابية وكل مخالف لذلك يتعرض للحبس من سنتين إلى 5 سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج.
-3 إستعمال رموز الدولة في الحملة الإنتخابية :
كل من إستعمل رموز الدولة في الحملة الإنتخابية يعاقب في كل من المادتين 182 و 213 من الأحكام الجزائية التي يتضمنها القانون السابق بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر ، حيث العقوبة تحمل وصف الجناية .
ثالثا: الجرائم المخلة بواجب الحياد و الأمانة من المرشحين و عقوباتها :
ترتكب العديد من الجرائم الإنتخابية المخلة بإلتزام المنافسة المحايدة و الأمينة فيما بين المرشحين والمنصبة على إعلاناتهم الإنتخابية سواء بنزع تلك الإعلانات وتمزيقها أو بإتلافها وبما يفوت الهدف الإعلاني المستهدف من ورائها، ونظمها المشرع الإنتخابي الجزائري حيث تنص على أنه "يجب على كل مترشح أن يمتنع بموجب المادة 181 من القانون السابق عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أولا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الإنتخابية " كما تنص المادة 212 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس من خمسة ( 5)أيام إلى ستة ( 6) أشهر، وبغرامة من 150 إلى 1500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام المادة 181 من هذا القانون.
رابعا: الجرائم الخاصة بتمويل نفقات الحملة الإنتخابية و عقوباتها :
تنص المادة 185 من قانون الانتخابات المذكور على أنه يتم تمويل الحملات الإنتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الأحزاب السياسية .
- مساعدة محتملة من الدولة ، تقدم على أساس الإنصاف .
- مدا خيل المتر شح .
كما تحظر المادة 186 من نفس القانون على كل مترشح لأي إنتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. وتعاقب المادة 214 من نفس القانون كل من يخالف أحكام المادة 186 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 دج .
اما الحد الأقصى لنفقات حملة الترشح للإنتخابات الرئاسية فلقد حددته المادة 187 من القانون ب 15 مليون دج في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دج في الدور الثاني كما حددت المادة 189 من نفس القانون سقف نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة للإنتخابات التشريعية ب 150.000 دج عن كل مترشح . كما تلزم المادة 191 من قانون الإنتخابات كل مترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية أو إنتخاب نائب إعداد حساب للحملة الإنتخابية يتضمن مجموع الإرادات المتحصل عليها و النفقات التي تمت حسب طبيعتها ومصدرها ويعاقب كل من يخالف ذلك بنص المادة 215 من نفس القانون بالغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج مع الحرمات من حق التصويت و الترشح لمدة 06 سنوات على الأقل .

ليست هناك تعليقات