إعلان علوي

قيام الجريمة الانتخابية وإطارها القانوني في القانون الجزائري


قيام الجريمة الانتخابية وإطارها القانوني:

المطلب الأول: تعريف الجريمة الانتخابية وأساس التجريم:

يظهر لنا جليا من خلال الفصل السابق أن المشرع فد أولى اهتماما بالغا لتنظيم العملية الانتخابية ، وذلك بتسنين القوانين الرامية لذلك وكذا فرض الرقابة على القائمين على العملية ، ولكن ورغم هذا إلا أن الفعل الانتخابي يتعرض للانتهاك وذلك في الصورة المسماة بالجريمة الانتخابية ، فما نقصد بالجريمة الانتخابية وما أساس تجريم الفعل؟.
تعرف الجريمة عامة أنها الفعل المجرم بمقتضى القانون والمخالف له ، وذلك ما نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات في نصها : " لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير امني بغير القانون " (01) ومن هنا لا يعد الفعل جريمة إلا إذا أخل بأحد جوانب القانون .
فالجريمة الانتخابية هي الفعل المخالف للنصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالانتخابات ، وقد يختلف الجرم باختلاف صور الجريمة ، إلا أن العامل المشترك هو محل الجريمة والمتمثل في الممارسة الانتخابية سواء ذلك مس الناخب أو المتر شح أو العملية في أحد جوانبها ، وتعد الجرائم الانتخابية من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الدستور والتي قد توصف كجنح أو جنايات وذلك حسب ظروف ارتكابها .
المطلب الثاني: أركـان الجـريمة الانتـخابية ووصفها القانوني:
إن تجريم الفعل المخل بشروط أداء العملية الانتخابية، يقف على عناصر من خلالها يجرم ويحدد الفعل وهي على النحو التالي:

الركـن المـادي: يعتبر الركن المادي في أي جريمة العنصر الموضوعي القاطع الذي يدين صاحب الفعل، و في الجريمة الانتخابية بعبر عنه بالنشاط الذي يقوم به الفاعل لغرض الإخلال بأحد القواعد التي تحكم الممارسة الانتخابية، كمنع الناس من التصويت أو التأثير على الناخبين أو التزوير، إلا أن الصور الإجرامية لانتهاك الحق الانتخابي عديدة سنعرضها لاحقا.
الركن المعـنوي : إن الجريمة الانتخابية جريمة عمدية وذلك انطلاقا من علم الجاني بمخالفته لنصوص القانون المشرعة والمنظمة للعملية ، وإرادته الإجرامية للفعل ومن ثم توفر القصد الجنائي.

الركن الشرعـي: إن الجرائم الانتخابية جرائم بمقتضى القانون حيث تعد الأولى التي تناولها قانون العقوبات الجزائري رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 في القسم الأول من الفصل الثاني والمتضمن للأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17جوان 1975 وكذا القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 و الخاص بالجنايات والجنح ضد الدستور وذلك من خلال المواد 102 إلى 105 والتي تعطي وصف الجنحة أو الجناية للجريمة الانتخابية ، وهي على الشكل التالي :
المادة 102 : اذا منع مواطن او اكثر من ممارسة حق الإنتخاب بوسائل التجمهر او التعدي او التهديد فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة اشهر على الأقل الى سنتين على الأكثر و بحرمانه من حق الإنتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر .
المادة 103: اذا وقعت الجريمة نتيجة لخطة مدبرة للتنفيذ اما في اراضي الجمهورية واما في ولاية او اكثر او دائرة بلدية او اكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس اللا عشر سنوات .
المادة 104: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات او ينقص من مجموعها او يضيف اليها او يقيد فيها اسماء غير تلك التي بها الناخبون اليه.
المادة 105: جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس لمدة ستة اشهر على الأقل الى سنتين على الأكثر وبالحرمان من حق الإنتخاب او الترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر . (01) .
يتبين لنا من خلال نصوص المواد المذكورة أن الجريمة الإنتخابية جنحة بمقتضى القانون ، الا انها تتحول لجناية بوقوعها تحت طائلة الظروف المشددة كما بينته الموا


ليست هناك تعليقات