إعلان علوي

التأكيد على عدم المساس بسيادة الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية


التأكيد على عدم المساس بسيادة الدول الأطراف
يعد مبدأ السيادة أحد الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي ومفهومه التقليدي يقوم على أساس عدم خضوع الدولة في تصرفاتها لإرادة خارجة عن إرادتها وهو سبب من أسباب القصور في النظام القانوني الدولي، وتمسك الدول بهذا المبدأ بمفهومه التقليدي حال دون إمكانية إيجاد نظام دولي تخضع له الدول في تصرفاتها، وقد جاء التأكيد على هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة " تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا لمبدأ المساواة بين جميع أعضائها ".
ومن هذا المنطلق كانت الدول تنظر إلى فكرة وجود محكمة جنائية دولية للنظر في الجرائم التي تقع على إقليمها كمظهر من مظاهر انتقاص سيادتها، وهذا ما شكل عائقا حال دون ظهور المحكمة إلى حيز الوجود وبعدما فقد مبدأ السيادة مفهومه التقليدي المطلق بسبب تطور العلاقات الدولية تمكنت الدول من الوصول إلى إنشاء المحكمة بعد جهد وعمل كبيرين، ورغم ذلك بقيت مشكلة السيادة تطرح من حين إلى آخر من خلال عدة نقاط.
- ممارسة الاختصاص القضائي على جرائم تقع في أقاليم الدول الأطراف.
- إشكالية خطر تسليم رعايا الدولة إلى القضاء الأجنبي.
- سلطات المدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيقات في إقليم دولة طرف.
- مسألة العقوبات المقررة في النظام.
وللرد على هذه الإشكاليات نبين أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يعد مساسا بالسيادة الوطنية وهذا ما تأكد في المادة 10 من النظام الأساسي، حيث يكون اختصاصها اختصاصا مكملا للولايات القضائية الوطنية، أما بالنسبة لكون المحكمة الجنائية تمثل قضاءا أجنبيا فالمحكمة أنشئت أصلا بمقتضى معاهدة دولية يحكمها المبدأ الأساسي الذي يحكم جميع المعاهدات وهو مبدأ الرضائية أي أن الدولة تتعامل مع قضاء دولي شاركت في إنشائه كدولة طرف.
أما بالنسبة إلى إشكالية تسليم رعايا الدولة فقد جاء في المادة 102 من النظام التفرقة بين الإحالة إلى المحكمة وهو تقديم الدولة لشخص ما إلى المحكمة وبين التسليم وهو تسليم الدولة لشخص إلى دولة أخرى، وهما مران مختلفان والإحالة لا تعتبر مساسا بسيادة الدولة.
وبالنسبة لسلطة المدعي العام فيما يخص التحقيق في إقليم دولة طرف وهذا ما بينته المادة 99 الفقرة 4 من النظام الأساسي، وقد جاء في الباب التاسع من النظام أنها تعتبر مساعدة قضائية منصوص عليها وارتضتها الدلو بمجرد تصديقها على النظام الأساسي إذن لا مجال للقول أن هناك مساسا بالسيادة.
إذن، مما سبق يمكن القول أن:
1- المحكمة الجنائية الدولية هي قضاء مكمل للاختصاص الجنائي الوطني وليست قضاءا أجنبيا.
2- أنها لا تتعدى السيادة الوطنية حيث أننا نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد صيغ بطريقة تحفظ السيادة الوطنية لكل الدول والدليل هو تصديق الدول من أجل إنشاء المحكمة وانضمامها بمحض إرادتها وبرضاها وفقا لمبدأ الرضائية.

ليست هناك تعليقات