إعلان علوي

الحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية


الحكم الذي تصدره المحكمةتصدر الدائرة الابتدائية حكمها بإجماع الآراء ويجب أن تكون مداولات القضاة سرية ويكون الحكم مكتوبا ومسببا وبحضور المتهم إذا أمكن ومن العقوبات التي تصدرها المحكمة :
- السجن لعدد محدد من السنوات لمدة لا تزيد عن 30 سنة.
- السجن المؤبد.
- عقوبة الغرامة.
- مصادرة العائدات والممتلكات المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة.

كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الشخص بإحدى العقوبات السابقة، وعند تعدد الجرائم تصدر حكما في كل جريمة على حدى وحكما مشتركا يحدد مدة السجن الإجمالية مع عدم تجاوز المدة 3 سنة.
من خلال ذلك يجوز للمدعي العام أو المحكوم عليه استئناف الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية عند توفر الأسباب التالية:
- خطأ جوهري في القانون.
- خطأ في الوقائع أدى إلى سو ء تطبيق العدالة.
- خطأ في الإجراءات.
- عدم التناسب الواضح بين الجريمة والعقوبة.
من خلال ذلك يمكن للدائرة الاستثنائية إما أن تأمر بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه كلية وتأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى ويكون الحكم المستأنف نهائيا لا يقبل الطعن إلا إذا توفرت حالة من حالات إعادة النظر في الحكم وهي :
• اكتشاف أدلة جديدة.
• في حالة ما إذا كانت الأدلة مزيفة أو مزورة أو ملفقة.
• في حالة ارتكاب أحد القضاة الذين اشتركوا في الحكم سلوكا سيئا وجسيما.
بعد إصدار الحكم تتعهد الدول الأطراف بالاعتراف بما أصدرته المحكمة من أحكام وتلتزم بتنفيذها، حيث يتم تنفيذ عقوبة السجن في أية دولة تعينها المحكمة من بين الدول التي أبدت استعدادها للقيام بذلك، ولا يجوز الإفراج عنه قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة ولها وحدها الحق في البت في أي طلب يقدم لتخفيف العقوبة بعد الاستماع إلى الشخص المحكوم عليه وللتخفيف من العقوبة وجب أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلثي المدة أو يكون قد أمضى مدة 25 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.

ليست هناك تعليقات