إعلان علوي

الجرائم المخلة بحرية التصويت في القانون الجزائري



الجرائم المخلة بحرية التصويت 
لقد أعطى المشرع لكل مواطن الحق في حرية التصويت دون قيد أو شرط و قد رتب على هذا المبدأ جزاءات و من الملاحظ على المشرع الإنتخابي الجزائري أنه إلتزم بمبدأ تشديد العقوبة في بعض الأحيان مما أعطى لبعض الجرائم و وصفا جنائيا مقانة بالجرائم التي تخل بمبدأ حرية التصويت .

أولا : جريمة الرشوة الإنتخابية
لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 207 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و التي جاءت فيها أنه تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا نقدا أو عينا أو وعدا بتقديمها , و كذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم

بالتصويت , و كل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير , و كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل .
و تطبق نفس العقوبات على كل من أقبل او طلب الهبات أو الوصايا أو الوعود .
كما يحضر على كل مترشح الإنتخابات المحلية أن يتلقى هبات نقدية أو عينية من دولة أجنبية او شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية و يعاقب كل من يخالف هذا الحضر بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من خمسمائة دينار جزائري إلى خمسة ألاف دينار .

ثانيا : إستعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الإنتخابي بحرية
لقد عاقب المشرع الجزائري كل شخص يؤثر على الناخب بالتهديد عن طريق تخويفه لفقدان منصبه او بتعرضه هو و عائلته أو أملاكه للضرر , و في حالة ما إذا كان التهديد متبوع بالعنف أو الإعتداء نطبق أحكام المواد 264 , 266 , 442 من قانون العقوبات , و من ثمة يبقى كل أسلوب للضغط على الناخب يشكل جنحة يعاقب عليها القانون , و عليه يجب أن يتم التصويت في ظروف تسودها الطمأنينة خالية من كل إكراه , و هذا ما جسده المشرع

الجزائري في سنه لقانون الإنتخابات من خلال نص المادة 209 , و بالمقابل نجد معظم التشريعات المقارنة قد أخذت بهذا الأسلوب فعلى سبيل المثال تتضمن التشريع المصري عقوبة لممارسة الضبط المادي على المرشحين في حالة دخول جمعية الانتخاب مع حمل سلاح ، و حظر المشرع الفرنسي حمل السلاح في قاعة الانتخابات و قرر عقوبة لهذا الفعل .

ثالثا: إطلاق الشائعات الانتخابية و نشرها
لقد جرم المشرع استعمال أخبار خاطئة أو إطلاق شائعات انتخابية كاذبة في نص المادة 202 من قانون الانتخابات على أن يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات إفترائية أو مناورات احتيالية أخرى ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين : 102 .103 من قانون العقوبات  و بالمقابل فإن كل شخص يفقد حقه في التصويت بصدور حكم عليه أو بعد إشهار إفلاسه ما لم يرد اعتباره ، كما تعد مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية و إعدادها و مراجعتها من أهم المراحل التي يجب على الإدارة مراقبتها .








ليست هناك تعليقات