إعلان علوي

تطبيق القانون من حيث الزمان


تطبيق القانون من حيث الزمان
•    الفرض : يفترض الحديث عن تطبيق القانون من حيث الزمان ، وجود قانونين ( قانون قديم و قانون جديد ) يتنازعان التطبيق .
•    الحــــل : الأصل في سريان القانون من حيث الزمان أن يمتد نطاق تطبيقه من تاريخ نفاذه حتي وقت انقضاء العمل به .
•    الوقائع الممتدة في الزمان : من الوقائع ما ينشأ و يستمر في الزمان و تتولد آثاره مستغرقة الفترة التي ينتهي فيها سريان قانون معين و يبدأ فيها نفاذ قانون جديد حل محله ، فتكون الواقعة قد بدأت في ظل القانون القديم ثم أنتجت آثارها في ظل قانون جديد ، فيثور التساؤل الآتي : أي القانونين أحق بحكم الواقعة ؟ هل هو القانون القديم الذي نشأت في ظله ؟ أم هو القانون الجديد الذي أنتجت آثارها في ظله ؟ 
مثال : شخص بلغ سن الرشد في ظل قانون يحدده ب18 سنة ، ثم حل محله قانون جديد حدد سن الرشد ب21 سنة، فما حكم هذا الشخص ؟ هل يظل رشيدا بحكم أنه قد بلغ سن الرشد وفق القانون القديم ؟ أم يعود قاصرا من جديد وفق القانون الجديد ؟

   اعتمد الفقه مبدأين في حل مسائل تنازع القوانين من حيث الزمان : مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدأ الأثر الفوري للقانون ، بالإضافة لبعض الحلول التشريعية التي وضعها المشرع بصدد حالات معينة من التازع الزماني .

& الحلول النظرية لمشكلة تنازع القوانين :
   أولا – مبدأ عدم رجعية القوانين :
•    مضمونه : يقصد به عدم سريان أحكام القانون إلا علي الوقائع
التي وقعت في ظله أي ما وقع من بدء تاريخ العمل بالقانون و بحيث لا يمتد أثرها الي الوقائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ .
* فعاليته : هذا المبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع إلا فيما يتعلق بالتشريع في المسائل الجنائية .
* غايته : 1) تحقيق العدل .   2) ضمان استقرار المعاملات .
* حكم خاص بالقوانين التفسيرية : القوانين التفسيرية هي جزء لاحق من قانون سابق ، فهو لا يضيف أحكام جديدة للقانون ، بل يقتصر دوره علي توضيح غموض أكتنف نصوصه ، و بالتالي ففائدتها تبدو من خلال تطبيقها بأثر رجعي منذ سريان القانون المفسر .

  ثانيا – أهم النظريات في حل تنازع القوانين :
   (1) النظرية التقليدية :
    × و هي تفرق بين الحق المكتسب و مجرد الأمل ، فالأول هو المصلحة التي يحميها القانون للشخص بعد أن تستقر نهائيا في ذمته . أما الثاني فيعني الأمنية التي تراود الشخص في اكتساب الحق ، لكنها تظل مسألة احتمالية .
   × مثال : المركز القانوني للتركة قبل وفاة المورث (مجرد أمل )  و بعد وفاته ( حق مكتسب ) .
   × مضمونها : القانون لا ينطبق علي التصرفات التي تمت قبل صدوره باعتبار انها أكسبت أصحابها حقوقا . أما التصرفات التي وقعت قبل صدور القانون غير أنها لم تتحول بعد الي حقوق مكتسبة فإنه يمكن أن تسري عليها أحكام القانون بأثر رجعي بحكم انها تمثل مجرد أمل لأصحابها .
× استثناءات علي فكرة الحق المكتسب :
    1 – النص الصريح من المشرع علي الرجعية .
    2 – الحالة التي يكون فيها القانون الجديد هو القانون الأصلح للمتهم .
   3 – القوانين التفسيرية .
   4 – اذا تعلق القانون الجديد بالنظام العام و الآداب .

× نقد النظرية التقليدية :
1) النظرية تعتمد علي التفرقة بين الحق المكتسب و مجرد الأمل ،
و هي تفرقة تقوم علي الإفتراض النظري الذي لا يثبت أمام حقائق الواقع ( حق الموهوب له علي المال الموهوب ) .
2) النظرية لا تفرق بدقة بين الأثر الرجعي للقانون و الأثر المباشر للقانون ( سن الرشد ) .

(2) النظرية الحديثة :
× تقوم علي التفرقة بين عدم رجعية القانون القديم و بين الأثر المباشر للقانون الجديد ، استنادا الي ما يسمي بالمراكز القانونية التامة و غير التامة و ما ينشأ عنها من حقوق للأفراد .
× مضمونها : القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي علي المراكز القانونية التي سبقت وجوده ، غير أن أحكامه تسري في نفس الوقت بأثر فوري علي المراكز القانونية التي نشأت بعده .
و تفرق النظرية بين المراكز القانونية التامة و غير التامة : فالأولي هي التي نشأت و أكتملت آثارها في ظل القانون القديم ، فلا تسري عليها أحكام القانون الجديد و إلا كان في ذلك رجعية للقانون الجديد.

و لكن الإشكال يثور بالنسبة للمراكز القانونية غير التامة و هي التي نشأت في ظل القانون القديم و أنتجت آثارها في ظل قانون جديد بعد الغاء العمل بالقانون القديم ، فهنا لا يسري القانون الجديد بأثر رجعي علي ما تم من مراكز قانونية قبل صدوره .

× استثناءات علي النظرية الحديثة :
   1 ) حالة النص الصريح علي رجعية القانون .

   2) حالة الأثر المستمر للقانون القديم .

ثالثا – الحلول التشريعية لبعض مسائل تنازع القوانين :

أولا – مسائل الأهلية :
نص المشرع على مسألتين في هذا الصدد :
1-    المركز القانوني للشخص ، و بصددها يقرر القانون الإماراتي أن القانون الجديد يسري بأثر فوري على جميع الأشخاص من حيث بيان مراكزهم القانونية الراهنة بصرف النظر عن مراكزهم القانونية السابقة في ظل القانون القديم .
2-    تنظيم الآثار المترتبة على تصرفات الشخص ، و هنا يفرق القانون بين فرضين : الأول- تصرفاته التي أبرمها في ظل االقانون القديم حيث كان يــعتبر راشدا ً حتى لـــو كان القانون الجديد يعتبره قاصرا ً. أما الفرض الثاني – فيتعلق بتصرفات الشخص التي أبرمها في ظل القانون الجديد و تخضع لهذ القانون الجديد و من ثم لا بعد هذه التصرفات صحيحة إذا كان الشخص يعد قاصرا ً في نظر القانون الجديد.

ثانيا ً – مسائل التقادم : 
و هنا عالج المشرع الإماراتي مبدأين :
الأول – مبدأ عدم رجعية القانون ، فيفرق القانون بين المدة السابقة على العمل بالقانون الجديد و بين المدة التي تلي العمل به ، فأخضع الأولى لأحكام القانون القديم فيما يتعلق بالمسائل الخاصة ببدأ التقادم و وقفه و انقطاعه و ذلك تطبيقا ً لمبدأ عدم رجعية القانون . و أخضع الثانية لأحكام القانون الجديد الذي يسري عليها بأثر فوري .
الثاني – مبدأ الأثر الفوري للقانون ، حيث تسري القوانين المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ، و عادة ما يطيل القانون الجديد مدة التقادم أو يقصرها أو يعدل من شروطها .
ثالثا َ- الحلول المتعلقة بأدلة الإثبات :
نص القانون على أن القاضي ملزم بالدليلوفقا ً للنصوص الني كانت سارية وقت إعداده أو الوقت الذي كان يجب إعداده فيه . و على ذلك فإن القانون القديم و باعتباره القانون الذي عاصر عملية إعداد الدليل فيكون هو القانون الساري على الدليل من حيث طبيعته و شروطه و حدود استعماله ، و هكذا يمكن استخلاص النتيجتين الآتيتين :

1-    إذا صدر القانون الجديد بنظام جديد للإثبات فلا يجوز أن يكون له أثر على التصرفات التي تمت في ظل القانون القديم الذي يرجع إليه في تحديد أدلة الإثبات .

2-    في  الحالة التي يعدل القانون الجديد نظام الإثبات الذي كان ساريا ً في ظل القانون القديم ، فلا يسري التعديل في ذلك على إثبات التصرفات التي تمت أو انعقدت في ظل القانون القديم .




هناك تعليق واحد:

  1. ملخص لي تطبيق سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان

    ردحذف