إعلان علوي

الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت و المساس بنزاهتها ونتائجها


الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت و المساس بنزاهتها ونتائجها :
أصبح إنتظام العملية الإنتخابية و سلامتها و تأمين وسائلها أحد أهم المظاهر الحضارية التي تفخر بها العديد من الدول ، فلم يعد تزوير نتائج الإنتخابات هي المشكلة الأساسية التي تؤرق الشعوب الآن في دول عديدة ، فهذا الأمر إنتهى في الدول الديمقراطية و أصبح الأمر يتمثل في تنافس هذه الدول في تقديم أفضل الخدمات سواء لمرشحيها أو ناخبيها أو القائمين على العملية الإنتخابية من أجل أن توفر لهم الأمن و النظام و السلامة قبل و أثناء عملية التصويت ثم تجند وسائلها الإعلامية لإعلام المواطنين بالنتائج الأولية و النهائية بحيث يعيش المواطن و بحق العملية الإنتخابية خطوة بخطوة، و لم يأت هذا من فراغ و لكن نتيجة تنظيمات قانونية حرصت على مراعاتها الحكومات قبل الشعوب . و تأتي إنتظام عملية التصويت من خلال منع كل مساس بالأمن والنظام وحرية التصويت و كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة و نزاهة نتائج العملية الإنتخابية . و من الملاحظ على المشرع الإنتخابي الجزائري في تعاطيه مع الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت و المساس بنزاهتها و نتائجها من خلال قانون 97 المتعلق بالقانون العضوي للإنتخابات أنه إلتزم بمبدأ تشديد عقوبتي الحبس و الغرامة لتصل إلى السجن في بعض الأحيان مما يعطي لبعض الجرائم وصفا جنائيا و ذلك بالمقارنة بمقابلتها من العقوبات التي سبق أن نص عليها بشأن الجرائم المخلة بمبدأ حرية التصويت . و ليس من شك في أن هذا السلوك و المنطق التشريعي قد جاء متفقا مع المبادئ الأصولية المسلم بها بشأن فلسفة العقاب الجنائي ، ذلك الذي يقضي بتشديد ومضاعفة العقوبات الجنائية وفقا لدرجة جسامة الأضرار المترتبة على إرتكابها والتي لحقت بالنظام الإنتخابي للدولة وبمصلحتها العامة، وبما يحقق مبدأي الردع الخاص والعام المستهدفين من وراء توقيع العقوبات الجنائية، ولسوف نتناول بالبحث التفصيلي مفردات هذه الأعمال وفقا للأسبقية في ترتيب المواد الواردة بشأن تجريمها و العقاب عليها في قانون 97العضوي المتعلق بالانتخابات .

أولا : الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت وعقوباتها:
1- تنص المادة 44 من القانون المذكور انه يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعة الإقتراع بإستثناء اعوان القوة العمومية المسخرين قانونا و بناءا على نص هذه المادة جاءت المادة 201 من نفس القانون لتعاقب كل من دخل قاعة الإقتراع و هو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا بإستثناء أعضاء القوة العمومية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات ، و تشكل ظرفا مشددا إذا إرتكبها أحد المترشحون و تتجلى علة التجريم هنا فيما يحدثه مظهر حمل السلاح المجرد من أثر ضار نفسيا لدى العامة من الناس و إثارة للضطراب و القلق فيما بينهم و دون حاجة لإستظهار قصد أو نية من يحمل هذا السلاح و الهدف من حمله ، و هو الأمر الذي يؤكده و يثبته التوقيت الزمني لحدوث الدخول مع حمل السلاح و تكتمل به العناصر المادية للجريمة .
2- تنص المادة 203 من القانون المتعلق بالإنتخابات انه يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى سنتين وبحرملنه من حق الإنتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر كل من قام بعمل من شانه أن يعكر صفو أعمال مكتب التصويت أو إخلال بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشح أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت،والعقاب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات إذا إرتكبت الأفعال المشار إليها سابقا بحمل سلاح ، كما تشدد العقوبة إلى السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات إذا إرتكب الفعل إثر خطة مدبرة في تنفيذها كما يشكل ظرفا مشددا إذا إرتكبت من طرف أحد المترشحين .
3- كل إهانة لعضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو إستعمال ضدهم عنف أو تسبب بوسائل التعدي و التهديد في تأخير عمليات الإنتخاب أو حال دونها تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات والمتمثلة في الحبس من شهرين إلى سنتين غرامة من 1000 دج إلى 500.000 دج او بإحدى هاتين العقوبتين ، وهذا بمنطوق المادة 204 من القانون 97 المتعلق بالإنتخابات .
4- كما يعتبر إخلال بإنتظام عملية الإنتخاب ، كل من يرفض إمتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم إستشارة إنتخابية حيث تعاقب المادة 216 من القانون كل من يفعل ذلك بالحبس من 10 أيام إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 20.000دج .
5- كما من شأنه أن يعكر صفو السير الحسن للعمليات الإنتخابية و يخل بإنتظامها كل إمتناع عن تسليم القوائم الإنتخابية البلدية و محضر فرز الأصوات و محضر الإحصاء البلدي، والإحصاء الولائي للإصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح وفقا ما تنص عليه المادة 203 مكرر التي تعاقب من يخالف ذلك بالحبس من سنة إلى 3 سنوات مع جواز للقاضي الحكم عليه بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات .
ثانيا: الجرائم الانتخابية المتعلقة بخطف صناديق الانتخاب و تغيير نتائجه و عقوباتها :.
من أخطر أنواع الجرائم الانتخابية و أشدها تأثيرا ضارا على سلامة العملية الانتخابية و صحة النتائج المترتبة عليها جرائم خطف صناديق الاقتراع المحتوية على أصوات الناخبين، أو القيام بإتلاف هذه الصناديق أو تغييرها أو العبث بما إحتوت عليه من أوراق و جميعها أعمالا من شأنها أن تؤدي – لامحالة – إلى تغيير نتائج الإنتخاب فيما يتصل بتلك الصناديق المختطفة أو محل التغيير أو العبث بمحتوياتها . من أجل ذلك فقد حرص قانون الإنتخاب 97بتجريم هذه الأفعال على النحو التالي :
1- تنص المادة 200 من قانون 97أنه يعاقب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى عشر سنوات كل من كان مكلفا في إقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين بحسابها أو بفرزها و قام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة إسم غير الإسم المسجل .
2- تعاقب المادة 205 من القانون 97 على إختطاف صندوق المحتوى على الأصوات المعبر عنها و التي لم يتم فرزها بعقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات ، و تشدد هذه العقوبة إلى السجن من 10 إلى 20 سنة إذا تم الإختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و بإستعمال العنف.
3- كل إخلال بالإقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها تعاقب عليه المادة 206 من قانون الإنتخاب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات . (01) .

ليست هناك تعليقات