إعلان علوي

الجرائم ضد الإنسانية LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE


الجرائم ضد الإنسانية : LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE
يرجع مفهوم الجرائم ضد الإنسانية إلى منتصف القرن التاسع عشر رغم أن أول قائمة بهذه الجرائم وضعت في نهاية الحرب العالمية الأولى لكنها لم تدون في صورة صك دولي حتى وضع ميثاق محكمة نورمبرج في عام 1945، وفي السنة التالية اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هذه الجرائم وفق تعريفها الوارد في ميثاق نورمبرج جزء من القانون الدولي، وأدرجت كذلك في نظام كل من محكمة يوغسلافيا ورواندا والآن ولأول مرة أصبحت معرفة في معاهدة دولية عندما اعتمد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998 ولتعريف هذه الجرائم أكثر وجب طرح الأسئلة التالية:
*ماذا يميز الجرائم العادية عن الجرائم ضد الإنسانية ؟

لقد ميز النظام الأساسي بين هذه الجرائم من ثلاث جوانب.
- أولهما أن الأفعال التي تمثل الجرائم مثل القتل يجب أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي وكلمة هجوم لا تعني هجوما عسكريا فقط ولكن لا يمكن أن تشمل قوانين وتدابير إدارية مثل الترحيل والنزوح القسري.
- أما ثانيهما فيجب أن تكون موجهة ضد مجموعة من السكان المدنيين .
- أما ثالثهما فيجب أن ترتكب الجرائم إعمالا لسياسة دولة أو منظمة ومن ثم يمكن أن ترتكب على يد عملاء ولدولة ما أو أشخاص يعملون بتحريض منهم أو بموافقتهم أو برضاهم.
*ما الأفعال التي تمثل جرائم ضد الإنسانية ؟
لقد حدد النظام الأساسي 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية:
- القتل العمد
- الإبادة: وهي عملية قتل متعمدة واسعة النطاق تستهدف أفراد مجموعات ويشمل ذلك حرمان هؤلاء الأشخاص من الطعام أو الدواء بنية إهلاك جزء منهم.
- الاستعباد: وهو ممارسة سلطة ملكية على شخص ما ويشمل ذلكالاتجار في البشر خاصة النساء والأطفال .
- الترحيل أو النقل القسري للسكان وهو إرغام السكان على مغادرة منطقة يعيشون فيها بصورة مشروعة دون أي سبب من الأسباب التي يسوغها القانون الدولي لذلك ويشمل الترحيل عبور الحدود الوطنية والنقل القسري داخل الحدود الوطنية.
- السجن أو غير ذلك من ضروب الحرمان الصارم من الحرية البدنية على نحو ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي.
- التعذيب: تعمد التسبب في إنزال ألم أو معاناة بدنية أو عقلية ضد شخص محتجز أو تحت سيطرة المتهم.
- الاغتصاب والاستبداد الجنسي والإرغام على ممارسة الدعارة والحمل القسري والتعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة.
- ممارسة الاضطهاد ضد أي مجموعة أو جماعة محددة لأسباب سياسية أو عنصرية أو قومية أو عرقية أو ثقافية أو دينية أو لأية أسباب أخرى معترف بها عالميا بوصفها أعمالا لا يسوغها القانون الدولي فيما يتصل بأية جريمة محددة في إطار النظام الأساسي.
- حالات الاختفاء القسري وهو القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم على يد دولة أو جماعة أو منظمة سياسية أو بإذن منها أو برضاها.
- جريمة الفصل العنصري وهي أعمال لا إنسانية ترتكب في سياق نظام مؤسسي قائم على القمع المنظم وتغليب جماعة عنصرية معينة على غيرها من الجماعات والتي ترتكب بنية الإبقاء على هذا النظام.
وهناك أعمال لا إنسانية أخرى ذات طبيعة مماثلة تسبب عمدا في تعريض شخص ما إلى قدر كبير من المعاناة أو إنزال إصابات خطيرة بجسمه أو أضرار جسيمة بصحته البدنية أو العقلية، وينتج في الغالب عن هذه الجريمة مسؤولية مزدوجة، مسؤولية تقع تبعتها على عاتق الدولة التي ترتكب الجريمة أو تسمح بارتكابها على إقليمها أو بسبب تقاعسها عن القيام بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ومسؤولية جنائية تقع تبعتها على الأشخاص الذين يقدمون على ارتكاب أحد الأفعال التي تكون هذه الجريمة أو يشاركون في ارتكابها بالتحريض أو بالتواطؤ أو بالتشجيع.
إن الدول التي وضعت نظام روما الأساسي أكدت مجددا أن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن ترتكب في أوقات السلام وفي أو قات الصراعات المسلحة على السواء، ورغم أن محكمتي نورمبرج وطوكيو قصرتا ولا تتهمان على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية إلا أن الاجتهادات الفقهية القانونية والتحليلات العلمية أوضحت أنه لا يوجد التزام بأن تكون هذه الجرائم ارتكبت إبان صراع مسلح لكي تعد جرائم ضد الإنسانية.

ليست هناك تعليقات